الحر العاملي
109
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35275 ] 6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ( 2 ) . وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله . [ 35276 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل . وباسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل ( 1 ) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما ( 3 ) .
--> 6 - الكافي 7 : 310 / 12 . ( 1 ) التهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 . ( 2 ) الفقيه 4 : 92 / 301 . 7 - التهذيب 10 : 190 / 745 ، والاستبصار 4 : 272 / 1027 . ( 1 ) في التهذيبين : محمد بن الفضل . ( 2 ) التهذيب 10 : 190 / 746 ، والاستبصار 4 : 272 / 1028 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 : من أبواب حد المحارب .